Sunday, November 7, 2010

حرم المكي والحرم المدني والفرق بينهما

الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة



الأول: أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، وحرم المدينة مختلف فيه.

الثاني: أن صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء، وصيد حرم المدينة فيه الإثم، ولا جزاء فيه.

الثالث: أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد المدينة.

الرابع: أن حرم مكة أفضل من حرم المدينة؛ لأن مضاعفة الحسنات في مكة أكثر من المدينة، وعظم السيئات في مكة أعظم من المدينة.

الخامس: أن من أدخلها، أي: المدينة صيداً من خارج الحرم فله إمساكه، ولا يلزمه إزالة يده المشاهدة، وعلى هذا تحمل قصة أبي عمير الذي كان معه طائر صغير يلعب به، يقال له: النغير، فمات هذا الطير، فحزن الصبي لموته فكان النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول لهذا الصبي من باب الممازحة: "يا أبا عمير ما فعل النغير" . وسبق حكم الصيد إذا دخل به مكة.

وهذا الحديث استدل به من يرى أنه لا يحرم صيد حرم المدينة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أقر هذا الصبي.

والذين حرموه - وهم الجمهور - قالوا: إن هذا يحمل على أن هذا النغير جلب إلى الحرم، وليس من صيد الحرم.

السادس: أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة، وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه، كالعلف، وآلة الحرث، وما أشبه ذلك.

السابع: أن حشيش وشجر حرم مكة فيه الجزاء على المشهور من المذهب، والصحيح أنه لا جزاء فيه وعلى هذا فلا فرق، وأما حرم المدينة فلا جزاء فيه.

قال رحمه الله تعالى في الروض: "وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة" ، أي: مكة أفضل من المدينة بلا شك، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم حين أخرج منها: "إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت" .

وذهب بعض العلماء إلى أن المجاورة في المدينة أفضل من المجاورة في مكة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم حث على سكنى المدينة أكثر من حثه على سكنى مكة، وقال: "المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون" .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: المجاورة في أي بلاد يقوى فيها إيمانه وتقواه أفضل من غيرها؛ لأن ما يتعلق بالعبادات والعلوم والإيمان أحق بالمراعاة مما يتعلق بالمكان.

وما ذهب إليه الشيخ - رحمه الله - هو الصواب، ولهذا نزح كثير من الصحابة - رضي الله عنهم - إلى الشام والعراق واليمن ومصر؛ لأن إفادتهم فيها أكثر من بقائهم في المدينة.

قال صاحب الروض: "قال في الفنون" الفنون كتاب لابن عقيل - رحمه الله -، وسمي فنوناً لأنه جمع فيه الفنون كلها، وهو كتاب رأينا شيئاً منه، ولا بأس به لكن ليس بذاك الكتاب الذي فيه التحقيق الكامل في مناقشة المسائل، إنما ينفع طالب العلم بأن يفتح له الأبواب في المناقشة.

يقول: "الكعبة أفضل من مجرد الحجرة" ، أي: حجرة قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم، وهذا لا شك فيه، والحجرة ليس فيها فضل إطلاقاً؛ لأنها بناء، ثم هذا البناء الآن بناء محدث على قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم، لكن مراده بقوله: الحجرة أي حجرة عائشة، وهو البيت الأول الذي دفن فيه الرسول صلّى الله عليه وسلّم، فالكعبة أفضل من البيت الذي كان الرسول صلّى الله عليه وسلّم ساكنه، ودفن فيه.

قال في الفنون: "فأما والنبي صلّى الله عليه وسلّم فيها - أي في الحجرة - فلا والله، ولا العرش وحملته ولا الجنة".

أي: أن الحجرة التي فيها قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم أفضل من الكعبة، وأفضل من العرش، وأفضل من حملة العرش، وأفضل من الجنة.

قال: "لأن بالحجرة جسداً لو وزن به لرجح" ، وهذا التعليل عليل، فلو قال: إن الجسد أفضل لكان فيه نوع من الحق.

أما أن يقول الحجرة أفضل؛ لأن فيها هذا الجسد، فهذا خطأ منه - رحمه الله -.

والصواب أن هذا القول مردود عليه، وأنه لا يوافق عليه، وأن الحجرة هي الحجرة، ولكنها شَرُفت بمقام النبي صلّى الله عليه وسلّم فيها في حياته وبعد موته.

وأما أن تكون إلى هذا الحد، ويقسم - رحمه الله - أنه لا تعادلها الكعبة، ولا العرش، ولا حملة العرش ولا الجنة فهذا وهم وخطأ، لا شك فيه.

يقول: "الكعبة أفضل من مجرد الحجرة" ، أي: حجرة قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم، وهذا لا شك فيه، والحجرة ليس فيها فضل إطلاقاً؛ لأنها بناء، ثم هذا البناء الآن بناء محدث على قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم، لكن مراده بقوله: الحجرة أي حجرة عائشة، وهو البيت الأول الذي دفن فيه الرسول صلّى الله عليه وسلّم، فالكعبة أفضل من البيت الذي كان الرسول صلّى الله عليه وسلّم ساكنه، ودفن فيه.

قال في الفنون: "فأما والنبي صلّى الله عليه وسلّم فيها - أي في الحجرة - فلا والله، ولا العرش وحملته ولا الجنة".

أي: أن الحجرة التي فيها قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم أفضل من الكعبة، وأفضل من العرش، وأفضل من حملة العرش، وأفضل من الجنة.

قال: "لأن بالحجرة جسداً لو وزن به لرجح" ، وهذا التعليل عليل، فلو قال: إن الجسد أفضل لكان فيه نوع من الحق.

أما أن يقول الحجرة أفضل؛ لأن فيها هذا الجسد، فهذا خطأ منه - رحمه الله -.

والصواب أن هذا القول مردود عليه، وأنه لا يوافق عليه، وأن الحجرة هي الحجرة، ولكنها شَرُفت بمقام النبي صلّى الله عليه وسلّم فيها في حياته وبعد موته.

وأما أن تكون إلى هذا الحد، ويقسم - رحمه الله - أنه لا تعادلها الكعبة، ولا العرش، ولا حملة العرش ولا الجنة فهذا وهم وخطأ، لا شك فيه.

قال: في الروض: "تضاعف الحسنة والسيئة بمكان، وزمان فاضل" ، فالحسنة تضاعف بالكم وبالكيف، وأما السيئة فبالكيف لا بالكم؛ لأن الله تعالى قال في سورة الأنعام وهي مكية: { )مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (الأنعام:160) } ، وقال: { ) وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ)(الحج: من الآية25)} ، ولم يقل نضاعف له ذلك، بل قال: { نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } فتكون مضاعفة السيئة في مكة، أو في المدينة مضاعفة كيفية.أهـ من الشرح الممتع على زاد المستقنع لشيخنا محمد العثيمين رحمه الله تعالى .

حرم المكي والحرم المدني والفرق بينهما

الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة



الأول: أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، وحرم المدينة مختلف فيه.

الثاني: أن صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء، وصيد حرم المدينة فيه الإثم، ولا جزاء فيه.

الثالث: أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد المدينة.

الرابع: أن حرم مكة أفضل من حرم المدينة؛ لأن مضاعفة الحسنات في مكة أكثر من المدينة، وعظم السيئات في مكة أعظم من المدينة.

الخامس: أن من أدخلها، أي: المدينة صيداً من خارج الحرم فله إمساكه، ولا يلزمه إزالة يده المشاهدة، وعلى هذا تحمل قصة أبي عمير الذي كان معه طائر صغير يلعب به، يقال له: النغير، فمات هذا الطير، فحزن الصبي لموته فكان النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول لهذا الصبي من باب الممازحة: "يا أبا عمير ما فعل النغير" . وسبق حكم الصيد إذا دخل به مكة.

وهذا الحديث استدل به من يرى أنه لا يحرم صيد حرم المدينة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أقر هذا الصبي.

والذين حرموه - وهم الجمهور - قالوا: إن هذا يحمل على أن هذا النغير جلب إلى الحرم، وليس من صيد الحرم.

السادس: أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة، وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه، كالعلف، وآلة الحرث، وما أشبه ذلك.

السابع: أن حشيش وشجر حرم مكة فيه الجزاء على المشهور من المذهب، والصحيح أنه لا جزاء فيه وعلى هذا فلا فرق، وأما حرم المدينة فلا جزاء فيه.

قال رحمه الله تعالى في الروض: "وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة" ، أي: مكة أفضل من المدينة بلا شك، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم حين أخرج منها: "إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت" .

وذهب بعض العلماء إلى أن المجاورة في المدينة أفضل من المجاورة في مكة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم حث على سكنى المدينة أكثر من حثه على سكنى مكة، وقال: "المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون" .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: المجاورة في أي بلاد يقوى فيها إيمانه وتقواه أفضل من غيرها؛ لأن ما يتعلق بالعبادات والعلوم والإيمان أحق بالمراعاة مما يتعلق بالمكان.

وما ذهب إليه الشيخ - رحمه الله - هو الصواب، ولهذا نزح كثير من الصحابة - رضي الله عنهم - إلى الشام والعراق واليمن ومصر؛ لأن إفادتهم فيها أكثر من بقائهم في المدينة.

قال صاحب الروض: "قال في الفنون" الفنون كتاب لابن عقيل - رحمه الله -، وسمي فنوناً لأنه جمع فيه الفنون كلها، وهو كتاب رأينا شيئاً منه، ولا بأس به لكن ليس بذاك الكتاب الذي فيه التحقيق الكامل في مناقشة المسائل، إنما ينفع طالب العلم بأن يفتح له الأبواب في المناقشة.

يقول: "الكعبة أفضل من مجرد الحجرة" ، أي: حجرة قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم، وهذا لا شك فيه، والحجرة ليس فيها فضل إطلاقاً؛ لأنها بناء، ثم هذا البناء الآن بناء محدث على قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم، لكن مراده بقوله: الحجرة أي حجرة عائشة، وهو البيت الأول الذي دفن فيه الرسول صلّى الله عليه وسلّم، فالكعبة أفضل من البيت الذي كان الرسول صلّى الله عليه وسلّم ساكنه، ودفن فيه.

قال في الفنون: "فأما والنبي صلّى الله عليه وسلّم فيها - أي في الحجرة - فلا والله، ولا العرش وحملته ولا الجنة".

أي: أن الحجرة التي فيها قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم أفضل من الكعبة، وأفضل من العرش، وأفضل من حملة العرش، وأفضل من الجنة.

قال: "لأن بالحجرة جسداً لو وزن به لرجح" ، وهذا التعليل عليل، فلو قال: إن الجسد أفضل لكان فيه نوع من الحق.

أما أن يقول الحجرة أفضل؛ لأن فيها هذا الجسد، فهذا خطأ منه - رحمه الله -.

والصواب أن هذا القول مردود عليه، وأنه لا يوافق عليه، وأن الحجرة هي الحجرة، ولكنها شَرُفت بمقام النبي صلّى الله عليه وسلّم فيها في حياته وبعد موته.

وأما أن تكون إلى هذا الحد، ويقسم - رحمه الله - أنه لا تعادلها الكعبة، ولا العرش، ولا حملة العرش ولا الجنة فهذا وهم وخطأ، لا شك فيه.

يقول: "الكعبة أفضل من مجرد الحجرة" ، أي: حجرة قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم، وهذا لا شك فيه، والحجرة ليس فيها فضل إطلاقاً؛ لأنها بناء، ثم هذا البناء الآن بناء محدث على قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم، لكن مراده بقوله: الحجرة أي حجرة عائشة، وهو البيت الأول الذي دفن فيه الرسول صلّى الله عليه وسلّم، فالكعبة أفضل من البيت الذي كان الرسول صلّى الله عليه وسلّم ساكنه، ودفن فيه.

قال في الفنون: "فأما والنبي صلّى الله عليه وسلّم فيها - أي في الحجرة - فلا والله، ولا العرش وحملته ولا الجنة".

أي: أن الحجرة التي فيها قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم أفضل من الكعبة، وأفضل من العرش، وأفضل من حملة العرش، وأفضل من الجنة.

قال: "لأن بالحجرة جسداً لو وزن به لرجح" ، وهذا التعليل عليل، فلو قال: إن الجسد أفضل لكان فيه نوع من الحق.

أما أن يقول الحجرة أفضل؛ لأن فيها هذا الجسد، فهذا خطأ منه - رحمه الله -.

والصواب أن هذا القول مردود عليه، وأنه لا يوافق عليه، وأن الحجرة هي الحجرة، ولكنها شَرُفت بمقام النبي صلّى الله عليه وسلّم فيها في حياته وبعد موته.

وأما أن تكون إلى هذا الحد، ويقسم - رحمه الله - أنه لا تعادلها الكعبة، ولا العرش، ولا حملة العرش ولا الجنة فهذا وهم وخطأ، لا شك فيه.

قال: في الروض: "تضاعف الحسنة والسيئة بمكان، وزمان فاضل" ، فالحسنة تضاعف بالكم وبالكيف، وأما السيئة فبالكيف لا بالكم؛ لأن الله تعالى قال في سورة الأنعام وهي مكية: { )مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (الأنعام:160) } ، وقال: { ) وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ)(الحج: من الآية25)} ، ولم يقل نضاعف له ذلك، بل قال: { نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } فتكون مضاعفة السيئة في مكة، أو في المدينة مضاعفة كيفية.أهـ من الشرح الممتع على زاد المستقنع لشيخنا محمد العثيمين رحمه الله تعالى .

Thursday, November 4, 2010

اختلاف العلماء رحمة للأمة بشروط

الصفحة الرئيسة
الدين و الحياة
الثامنة
الجبـيـر: إيجابـيات الاختلاف بين العلماء تفوق السلبيات
نعيم تميم الحكيم ــ جدة

شدد القاضي في المحكمة العامة في مكة المكرمة الدكتور هاني بن عبدالله الجبير على أن الاختلاف بين العلماء إيجابيته تفوق سلبياته.
وقال: «رغم ما في (الاختلاف) من بعض الآثار السلبية إلا أن ما فيه من إيجابيات قد يفوق ما يقال عنه بكثير خاصة إذا كان مبنيا على علم رصين، وكان خاليا من التعصب، ويهدف إلى الخير».
وأبان الجبير في محاضرته التي ألقاها ضمن نشاط (نادي مكة الثقافي الأدبي)، بعنوان (الرحمة في الاختلاف) أن (الاختلاف) سنة من السنن الربانية، وهو يتناسب مع الفطرة الإنسانية، وغيابه يجعل المجتمعات راكدة، فهو أشبه بالقيد للطروحات الفكرية ذلك أن الحراك الذي يؤدي إليه (الاختلاف) يثري النتاج العلمي، فتتضح الحقائق، ويظهر الصواب، ولكن بشرط أن نتعاطى مع مختلف الآراء بحكمة وموضوعية.
وصنف الشيخ الجبير الخلاف إلى ثلاثة أنواع: خلاف لفظي، خلاف التنوع، وخلاف التضاد.
لافتا إلى أن الخلاف اللفظي لا يعد من أنواع الخلاف المؤثرة، مشيرا إلى أنه يبنى الحكم في اختلاف التنوع على اختلاف الشخص، الزمان، والمكان، أما اختلاف التضاد فهو الاختلاف الحقيقي الذي ينسجم مع اختلاف طبيعة الناس، والذي حين يكون رشيدا ولا يؤدي إلى الفرقة يفضي إلى تطور المجتمع.
مفيدا أن الدين قد أقر مبدأ (الاختلاف)، وأكد عليه الأئمة عبر العصور، فهو ينطلق من مبدأ (الاجتهاد)، الذي هو مصدر من مصادر التشريع، ومما قيل في ذلك رحمة الأمة في اختلاف الأئمة.
ودعا الدكتور الجبير إلى تفعيل (ثقافة الاختلاف)، على أن يقوم المفكرون والمصلحون بتلافي سلبيات (الاختلاف)، وضبطه بضوابط الشرع.
من جانبه أكد الدكتور أحمد يماني، الذي قدم المحاضر، على أن الاختلاف في العقائد والأصول ضار، ولا خير عليه في التصانيف والفرعيات.. والاختلاف لا يلازم الفرقة وإن كان في بعض الأحيان يؤدي إليها.

عضل البنات من الزواج حرام

يتداولون
عضل الفتيات
إعداد: شريف بن أحمد

كثر في الآونة الأخير عضل بعض الآباء لبناتهم ومنعهن من الزواج بغية أخذ مالها إذا كانت موظفة أو التحكم بها، حتى أصبح هذا الأمر يشكل خطرا على كثير من فتيات المجتمع اللاتي ربما يتجهن لطرق مختلفة قد توردهن المهالك.
«عكاظ» تساءلت عن حكم عضل الفتيات، والأضرار التي ربما تلحق بالفتيات التي يرفض أولياء أمورهن تزويجهن، وبحثت في بعض الأحكام السابقة في سياق السطور التالية:

لا يجوز
عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)
«أوصي الجميع بأن يتقوا الله في بناتهم وأن يحرصوا على تزويجهن متى جاء الخاطب الكفء ولو كانت غير متعلمة تتعلم عند زوجها، ما دامت أهلا للزواج، وتتحمل الزواج بنت خمسة عشر بنت ستة عشر بنت سبعة عشر بنت أكثر تتحمل الزواج تقوى على الزواج فالواجب أن يجاب الخاطب بمشورتها ورضاها تستشار، فإذا سكتت وهي بكر كان ذلك. النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: (إذنها سكوتها) أما إن كانت ثيبا يعني قد تزوجت فلا بد من الإذن واللفظ تقول نعم لا بأس، والواجب على الولي أن يتقي الله وأن يحرص على تزويج الفتاة فإن جلوسها بدون زوج فيه خطر عليها، فلا يجوز التساهل في هذا الأمر».

حرام
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين* (رحمه الله )
«هذا الفعل من الآباء حرام، وظلم لمولياتهم، واعتداء عليهن بهذا الحبس، والتأخير عن الزواج، وقد ورد في الحديث: «إذا أتاكم من ترضون دينه، وأمانته فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض»، فإن رد الزوج الذي هو كفء كريم، ومنع البنت التي بلغت مبلغ النساء يكون ظلما للرجل، والمرأة، ويترتب عليه مفاسد كثيرة: منها تعطل الفتيات، وبقاؤهن إلى سن العنوسة، واليأس من الزواج، وحرمانهن من الأولاد، وكذلك تعريضهن لفعل الزنا، واقتراف المحرمات، مما يكون سببا في انتشار الفواحش، وكثرة أبناء الزنا، وتعاطي المسكرات، والمخدرات، ونحو ذلك من المفاسد التي سببها، أو من أسبابها هذه المنكرات، وهذا الظلم لهذه الفتيات».

ظلم للمرأة
د. سعد الدين هلالي (أستاذ الفقه ــ الأزهر)
«عضل الفتاة له صورتان وكلتاهما حرام بإجماع فقهاء الأمة. الأولى: حرمان المرأة من الزواج مطلقا .. الثانية: منع المطلقة من العودة إلى مطلقها. وكلا الأمرين فيها ظلم للمرأة التي من حقها كإنسانة أن يكون لها بيت وزوج، وأن ترجع إلى زوجها باختيارها، لأنها التي ستعيش معه وهي الأعلم بمصلحتها».

عضل البنات من الزواج حرام

يتداولون
عضل الفتيات
إعداد: شريف بن أحمد

كثر في الآونة الأخير عضل بعض الآباء لبناتهم ومنعهن من الزواج بغية أخذ مالها إذا كانت موظفة أو التحكم بها، حتى أصبح هذا الأمر يشكل خطرا على كثير من فتيات المجتمع اللاتي ربما يتجهن لطرق مختلفة قد توردهن المهالك.
«عكاظ» تساءلت عن حكم عضل الفتيات، والأضرار التي ربما تلحق بالفتيات التي يرفض أولياء أمورهن تزويجهن، وبحثت في بعض الأحكام السابقة في سياق السطور التالية:

لا يجوز
عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)
«أوصي الجميع بأن يتقوا الله في بناتهم وأن يحرصوا على تزويجهن متى جاء الخاطب الكفء ولو كانت غير متعلمة تتعلم عند زوجها، ما دامت أهلا للزواج، وتتحمل الزواج بنت خمسة عشر بنت ستة عشر بنت سبعة عشر بنت أكثر تتحمل الزواج تقوى على الزواج فالواجب أن يجاب الخاطب بمشورتها ورضاها تستشار، فإذا سكتت وهي بكر كان ذلك. النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: (إذنها سكوتها) أما إن كانت ثيبا يعني قد تزوجت فلا بد من الإذن واللفظ تقول نعم لا بأس، والواجب على الولي أن يتقي الله وأن يحرص على تزويج الفتاة فإن جلوسها بدون زوج فيه خطر عليها، فلا يجوز التساهل في هذا الأمر».

حرام
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين* (رحمه الله )
«هذا الفعل من الآباء حرام، وظلم لمولياتهم، واعتداء عليهن بهذا الحبس، والتأخير عن الزواج، وقد ورد في الحديث: «إذا أتاكم من ترضون دينه، وأمانته فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض»، فإن رد الزوج الذي هو كفء كريم، ومنع البنت التي بلغت مبلغ النساء يكون ظلما للرجل، والمرأة، ويترتب عليه مفاسد كثيرة: منها تعطل الفتيات، وبقاؤهن إلى سن العنوسة، واليأس من الزواج، وحرمانهن من الأولاد، وكذلك تعريضهن لفعل الزنا، واقتراف المحرمات، مما يكون سببا في انتشار الفواحش، وكثرة أبناء الزنا، وتعاطي المسكرات، والمخدرات، ونحو ذلك من المفاسد التي سببها، أو من أسبابها هذه المنكرات، وهذا الظلم لهذه الفتيات».

ظلم للمرأة
د. سعد الدين هلالي (أستاذ الفقه ــ الأزهر)
«عضل الفتاة له صورتان وكلتاهما حرام بإجماع فقهاء الأمة. الأولى: حرمان المرأة من الزواج مطلقا .. الثانية: منع المطلقة من العودة إلى مطلقها. وكلا الأمرين فيها ظلم للمرأة التي من حقها كإنسانة أن يكون لها بيت وزوج، وأن ترجع إلى زوجها باختيارها، لأنها التي ستعيش معه وهي الأعلم بمصلحتها».

سداد الدين اولي من الأضحية

لى من لم يبلغ الحلم .. المفتي العام لـ «عكاظ» :
سداد الدين أولى من الأضحية وعلى الابن الحج عن والديه
عبد الله الداني ، محمد المصباحي ـ جدة

شدد مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ على أن
الأولية بين سداد الدين أو ذبح الأضحية للحاج، بقول آل الشيخ «سداد دينه أولى من ذبح الأضحية».
مضيفا «الأضحية سنة مع القدرة فإذا كان شراء الأضحية بـ500 ريال، والمدين مطالب بهذا الثمن، فكونه يسدد الدين الذي عليه أولى من أن يذبح أضحية والدين لا يزال في ذمته».
ونصح المفتي عامة المسلمين التمسك بقوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)، وإلى استغلال موسم الحج وذلك بزيادة الطاعات والإكثار من القربات والبعد عن المنكرات، حرصا على حج مبرور.
وأكد أن أداء الابن فريضة الحج عن والديه سواء أكانا ميتين أو كبيرين في السن سنة مؤكدة في حق الابن، مبينا أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «جاءته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب إلا معترضا، أفأحج عنه؟ قال: نعم حجي عنه فإنه لو كان عليه دين قضيته»، ولفت مفتي عام المملكة إلى أن حجه عنهما مشروط بأداء حجة الإسلام عن نفسه أولا.
وقال لـ«عكـاظ» عدم أداء الابن الفريضة عن والديه يعد تقصيرا في حقهما، قائلا: هنا يظهر البر بالوالدين سواء في حياتهما أو بعد مماتهما.
وعد تبرع الإنسان بالحج عن غيره ـــ وإن لم يكن قريبا له ـــ نوع من الإحسان وتقديم الخير تجاه الآخرين، وهذا ما حدث زمن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «حينما سمع (عليه السلام) رجلا يقول: لبيك عن شبرمة فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم): من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم): حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة». وهذا دليل على مشروعية الحج عن الغير.
ومن جانب آخر، أفتى آل الشيخ أن حج الابن وهو في سن الـ15 يعد حجة الإسلام وإن لم يحتلم، قائلا «هنا العبرة وليس كما عليه اعتقاد الكثير».

سداد الدين اولي من الأضحية

لى من لم يبلغ الحلم .. المفتي العام لـ «عكاظ» :
سداد الدين أولى من الأضحية وعلى الابن الحج عن والديه
عبد الله الداني ، محمد المصباحي ـ جدة

شدد مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ على أن
الأولية بين سداد الدين أو ذبح الأضحية للحاج، بقول آل الشيخ «سداد دينه أولى من ذبح الأضحية».
مضيفا «الأضحية سنة مع القدرة فإذا كان شراء الأضحية بـ500 ريال، والمدين مطالب بهذا الثمن، فكونه يسدد الدين الذي عليه أولى من أن يذبح أضحية والدين لا يزال في ذمته».
ونصح المفتي عامة المسلمين التمسك بقوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)، وإلى استغلال موسم الحج وذلك بزيادة الطاعات والإكثار من القربات والبعد عن المنكرات، حرصا على حج مبرور.
وأكد أن أداء الابن فريضة الحج عن والديه سواء أكانا ميتين أو كبيرين في السن سنة مؤكدة في حق الابن، مبينا أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «جاءته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب إلا معترضا، أفأحج عنه؟ قال: نعم حجي عنه فإنه لو كان عليه دين قضيته»، ولفت مفتي عام المملكة إلى أن حجه عنهما مشروط بأداء حجة الإسلام عن نفسه أولا.
وقال لـ«عكـاظ» عدم أداء الابن الفريضة عن والديه يعد تقصيرا في حقهما، قائلا: هنا يظهر البر بالوالدين سواء في حياتهما أو بعد مماتهما.
وعد تبرع الإنسان بالحج عن غيره ـــ وإن لم يكن قريبا له ـــ نوع من الإحسان وتقديم الخير تجاه الآخرين، وهذا ما حدث زمن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «حينما سمع (عليه السلام) رجلا يقول: لبيك عن شبرمة فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم): من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم): حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة». وهذا دليل على مشروعية الحج عن الغير.
ومن جانب آخر، أفتى آل الشيخ أن حج الابن وهو في سن الـ15 يعد حجة الإسلام وإن لم يحتلم، قائلا «هنا العبرة وليس كما عليه اعتقاد الكثير».

Wednesday, November 3, 2010

حكم توزيع الأموال في حياة صاحب الأموال

Bolehkan Membagikan Harta Warisan Sebelum Meninggal?
Wednesday, 22 September 2010 09:36 E-mail | Print | PDF
Sebagian orang membagikan warisan sebelum meninggal dunia. Apakah itu dibenarkan dalam syariat?

Oleh: Dr. Ahmad Zain An-Najah, M.A*

Hidayatullah.com--Banyak masyarakat yang sering menanyakan tentang hukum membagikan harta warisan sebelum meninggal dunia. Di antara alasan yang mereka kemukakan adalah khawatir jika dibagikan setelah meninggal dunia, para ahli waris akan berselisih, selanjutnya akan mengakibatkan terputusnya tali silaturahim di antara mereka, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang berakhir dengan pembunuhan.

Pertanyaannya adalah apakah alasan tersebut bisa membenarkan tindakan tersebut? Bagaimana syariat Islam memandang masalah ini? Bagaimana hubungannya dengan hukum-hukum Islam terkait dengan pembagian warisan?

Harta Pemberian, Wasiat dan Warisan

Sebelum menerangkan masalah di atas, terlebih dahulu harus dibedakan antara tiga jenis harta:

1. Harta Pemberian (Hibah) adalah harta yang diberikan oleh seseorang secara cuma-cuma pada masa hidupnya. (Ibnu Qudamah, al Mughni, Beirut, Daar al Kitab al Arabi, : 6/246)

2. Harta Warisan menurut pengertian ulama faroidh adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit. (Sholeh Fauzan, at Tahqiqat al Mardhiyah fi al Mabahits al Fardhiyah, Riyadh, Maktabah al Ma’arif, hlm 24). Jadi harta yang pemiliknya masih hidup bukanlah harta warisan, sehingga hukumnya berbeda dengan hukum harta warisan.

3. Harta Wasiat adalah harta yang diwasiatkan seseorang sebelum meninggal dunia dan seseorang tersebut baru berhak menerimanya setelah yang memberi wasiat meninggal dunia. (Abu Bakar Al Husaini, Kifayah al Akhyar, Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyah, hlm 454)

Ketiga istilah di atas, masing-masing mempunyai hukum tersendiri, dan dengan dasar perbedaan tersebut, kita bisa mengklasifikasikan masalah yang sedang dihadapi masyarakat sebagai berikut:

Masalah Pertama:

Jika seorang Ayah membagikan hartanya sebelum meninggal dunia, maka harus dirinci terlebih dahulu:

Pertama : Jika pembagian harta tersebut dilakukan dalam keadaan sehat wal afiyat, artinya tidak dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian, maka pembagian atau pemberian tersebut disebut Hibah (harta pemberian), bukan pembagian harta warisan. Adapun hukumnya adalah boleh. (Ibnu Rusydi, Bidayat al Mujtahid wa Nihayah al Maqasid, Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyah, 2/ 327).

Kedua : Adapun jika pembahagiannya dilakukan dalam keadaan sakit berat yang kemungkinan akan berakibat kematian, maka para ulama berbeda pendapat di dalam menyikapinya:

Majoriti Ulama berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah termasuk katagori hibah, tetapi sebagai wasiat, sehingga harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Dia tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, seperti : anak, istri , saudara, karena mereka sudah mendapatkan jatah dari harta warisan, sebagai yang tersebut dalam hadist: “Tidak ada wasiat untuk ahli waris “ ( HR Ahmad dan Ashabu as-Sunan ). Tetapi dibolehkan berwasiat kepada kerabat yang membutuhkan, maka dalam hal ini dia mendapatkan dua manfaat, pertama: sebagai bantuan bagi yang membutuhkan, kedua: sebagai sarana silaturahim.

Dia boleh berwasiat kepada orang lain yang bukan kerabat dan keluarga selama itu membawa maslahat.
Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dari seluruh harta yang dimilikinya.
Wasiat ini berlaku ketika pemberi wasiat sudah meninggal dunia.



Ada sebagian ulama yang menyatakan kebolehan seseorang untuk membagikan hartanya kepada anak-anaknya atau ahli warisnya dalam keadaan sakit, dan tetap disebut hibah, bukan wasiat. Maka jika dia mengambil pendapat ini, maka dia harus memperhatikan ketentuan-ketentuan di bawah ini :

Pemberian ini sifatnya mengikat, artinya harta yang dibagikan tersebut langsung menjadi hak anak-anaknya atau ahli warisnya, tanpa menunggu kematian orang tuanya.
Sebaiknya dia membagikan sebagian saja hartanya, tidak semuanya. Adapun hartanya yang tersisa dibiarkan saja hingga dia meninggal dunia dan berlaku baginya hukum harta warisan.
Semua ahli waris harus mengetahui jatah masing-masing dari harta warisan menurut ketentuan syari’ah, setelah itu dibolehkan bagi mereka untuk membagi harta pemberian orang tua tersebut menurut kesepakatan bersama (tanpa ada unsur paksaan atau pekewuh).

Masalah Kedua:

Jika seorang bapak membagikan hartanya kepada anak-anaknya dalam keadan sehat wal afiat, sebagaimana telah diterangkan di atas, maka dibolehkan baginya untuk membagi seluruh hartanya.

Apakah pembagian tersebut harus sama besarnya antara satu anak dengan lainnya, atau antara laki-laki dan perempuan, ataukah harus dibedakan antara satu dengan yang lainnya?

Para Ulama berbeza pendapat di dalam masalah ini. Mayoritas ulama menyatakan bahwa semua anak harus disamakan, tidak boleh dibedakan antara satu dengan yang lainnya. (Ibnu Juzai, al Qawanin al Fiqhiyah, Kairo, Daar al hadits, 2005, hlm : 295). Sedangkan ulama hanabilah (para pengikut imam Ahmad) menyatakan bahwa pembagian harus disesuaikan dengan pembagian warisan yang telah ditentukan dalam al Qur’an dan hadist.

Tetapi pendapat yang lebih tepat adalah dirinci terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut:

Pertama : jika tidak ada unsur yang membedakan antara mereka, seperti semua anak masih kecil-kecil semua, sebaiknya disamakan, agar terjadi keadilan.

Dalilnya adalah beberapa hadits di bawah ini:

Hadist Nu’man Bin Basyir yang datang kepada Nabi Muhammad shollahu ‘alaihi wa sallam, seraya berkata: “Ya Rasulullah, aku memberikan sesuatu ini kepada anakku. Kemudian Rasulullah bertanya: “Apakah semua anakmu kamu beri seperti itu“? “Tidak Ya Rasulullah,“ Jawab Nu’man. “ Kalau begitu cabut kembali pemberian tersebut! “ kata Rasulullah. (HR Bukhari dan Muslim).
“Bertaqwalah kepada Allah dan berbuatlah adil di antara anak-anak kalian.“ (HR Bukhari dan Muslim)
“Perlakukanlah sama antara anak-anakmu, jika dibolehkan untuk membedakan tentunya akan lebih memperhatikan perempuan.“ (HR Said bin Mansur, dihasankan Ibnu Hajar) (DR. Wahbah Az-Zuhaili, al Fiqh al-Islami, Damaskus, Dar al Fikr, 1989, Cet ke 3, Juz :5, hlm : 34-35)

Kedua : jika ada hal yang menuntut untuk dibedakan karena ada unsur maslahatnya, maka dibolehkan untuk membedakan antara anak satu dengan yang lainnya, seperti anak yang satu sudah menikah dan mempunyai tanggungan istri dan anak, sedangkan dia termasuk orang yang membutuhkan bantuan, maka anak ini boleh diberikan jatah lebih banyak. Apalagi anak yang lain masih kecil-kecil dan belum mempunyai banyak keperluan. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Abu bakar as Siddiq terhadap anaknya Aisyah ra, ketika memberinya harta yang lebih (20 wisq) dari anak-anaknya yang lain.

Sebagian ulama menyatakan, jika seorang ayah memberikan salah satu anaknya uang yang cukup banyak, seperti membantunya di dalam membayarkan mahar pernikahannya, atau membayarkan wang perkulihannya, maka seharusnya dia juga memberikan kepada anak-anaknya yang lain dalam jumlah yang sama. Tetapi, jika sebagian dari anaknya menderita cacat seperti buta, atau lumpuh kakinya, sehingga tidak bisa bekerja dengan maksimal, maka dibolehkan bagi orang tua untuk memberinya lebih dari anak-anaknya yang lain. (Majalah Al Azhar, Kairo , edisi III, tahun ke- 14). Wallahu A’lam.

Form Konsultasi
Wednesday, 03 November 2010

IKLAN BARIS
www.serbaadamuslim.com
GROSIR KAOS KAKI, tersedia aneka warna, dibutuhkan reseller seluruh Indonesia. Hub. Rina 08155100517
FIQIH KONTEMPORER
Bolehkan Membagikan Harta Warisan Sebelum Meninggal?
Nikah Siri dalam Islam Ilegal?
Tak Perlu Polemik Soal Arah Kiblat
Menggugurkan Janin Sebelum Peniupan Roh, Haram?
Hukum Menggunakan Kartu Kredit